أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة

Al-Saudi, Abdel Wadoud Mustofa Moursi (2014) أحكام الغرر في عقود التبرعات: دراسة فقهية مقارنة. Islamiyyat : Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies, 36 (2). pp. 103-111. ISSN 0216-5636

[img]
Preview
PDF
357kB

Official URL: http://ejournal.ukm.my/islamiyyat/index

Abstract

تتمثل مشكلة البحث في وقوع الغرر في سائر عقود المعاملات عامةً، وفي عقود التبرعات خاصةً؛ مما يسبب مشكلة كبيرة بين المتعاقدين وخصومة قد تصل إلى ساحة القضاء ؛ للفصل بين المتخاصمين بسبب الغرر الواقع على أحد المتعاقدين . ويهدف هذا البحث إلى بيان أحكام الغرر في عقود التبرعات في الفقه الإسلامي؛ كي تكون طريقًا يسلكه المتعاقدان حتى لا يقع أحدهما في الغرر الذي يلحق بالضرر على أحد المتعاقدين. وسلك الباحث في دراسته المنهج الاسقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك باستقراء أقوال الفقهاء في المسألة موضوع البحث ، ثم المقارنة بين ثم التحليل بين تلك الآراء ومناقشتها والترجيح بينها لاختيار الرأي الراجح . وقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج ، من أهمها: الغرر محرم في الشريعة لاشتماله على جملة من المفاسد الشرعية . المقصود بالغرر هو ما اشتمل على نوع من المخاطرة ، ولا يدري الإنسان أيحصل له ما يريد أم لا. الغرر يجوز للحاجة إذا كان تركه يفضي إلى مفسدة ومشقة أشد. الغرر إذا كان يسيرًا لم يضر. عقود التبرعات تختلف في طبيعتها عن حقوق المعاوضات ، فالمعاوضة تقوم على أساس المنفعة المتبادلة، أما التبرعات فهي إحسان وتفضل من المتبرع . الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات ؛ لأنها تبرع وإحسان، والغرر فيها لا يفضي إلى المشاحة والمخاصمة. الجهالة في الهبة لا تضر، فلو وهب شخص لآخر مالا من غير تعيين جاز ذلك. الإبراء مع الجهل بقدر الدين يصح ، لما في ذلك من إبراء للذمم وإسقاط للديون. الوصية تصح مع الجهالة؛ فلو أوصى شخص لآخر بجزء من ماله صح ذلك ، ولو لم يحدد القدر والنوع.

Item Type:Article
Journal:Islamiyyat ; Jurnal Antarabangsa Pengajian Islam; International Journal of Islamic Studies
ID Code:8171
Deposited By: ms aida -
Deposited On:10 Jan 2015 13:46
Last Modified:14 Dec 2016 06:46

Repository Staff Only: item control page